الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 03-02-2023

النظام العام للغابات

القانون 84-12 في 23 يونيو سنة 1984

الباب الاول أحكام عامة

المادة الاولى: يهدف هذا القانون المتضمن النظام العام للغابات الى حماية الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي والتكوينات الغابية الاخرى وتنميتها وتوسيعها وتسييرها واستغلالها. كما يهدف الى الحفاظ على الاراضي ومكافحة كل اشكال الانجراف.

الفصل الاول مباديء عامة

المادة 2: ان الثروة الغابية ثروة وطنية، واحترام الشجرة واجب على جميع المواطنين.

المادة 3: ان حماية الغابات وتنميتها شرط أساسي للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 4: تندرج الثروة الغابية في سياق التخطيط الوطني.

المادة 5: تقوم المؤسسات الوطنية بتطبيق برامج التوعية والتعميم والتربية لتشجيع حماية الثروة الغابية وتنميتها.

المادة 6: تعتبر ذات مصلحة وطنية:

1- حماية الغابات والتكوينات الغابية الاخرى وأراضي ذات الطابع الغابي وتنميتها واستغلالها بصنة عقلانية.

2- الوقاية من الحرائق ومن كل ما يتسبب في خلل أو تدهور الوسط الغابي ومكافحتها.

3- حماية الاراضي المعرضة للانجراف والتصحر واستعمالها استعمالا عقلانيا.

الفصل الثاني مجال التطبيق

.المادة 7: تخضع للنظام العام للغابات:

- الغابات،

- الأراضي ذات الطابع الغابي.

- التكوينات الغابية الاخرى.

غير أنه يتم تحديد اخضاع جزء من الثروة الغابية لنظام قانوني غير النظام الغابي بموجب مرسوم.

المادة 8: يقصد بالغابات جميع الأراضي المغطاة بأنواع غابية على شكل تجمعات غابية في حالة عادية.

المادة 9: يقصد بالتجمعات الغابية في حالة عادية كل تجمع يحتوى على الاقل على :

- مائة (100) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة رشبه الجافة.

- ثلاث مائة (300) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة وشبة الرطبة.

المادة 10: يقصد بالأراضي ذات الطابع الغابي:

- جميع الأراضي المغطاة بالمشاجر وأنواع غابية ناتجة عن تدهور الغابة والتي لا تستجيب للشروط المحددة في المادتين 8 و 9 من هذا القانون،

- جميع الأراضي التي، لأسباب بيئوية واقتصادية، يرتكز استعمالها الافضل على اقامة غابة بها.

المادة 11: يقصد بالتكوينات الغابية الاخرى كل النباتات عمل شكل أشجار المكونة لتجمعات أشجار وشرائط و مصدات للرياح وحواجز مهما كانت حالتها.

الفصل الثالث تكوين الاملاك الغابية الوطنية

المادة 12: تعد الاملاك الغابية الوطنية جزءا من الاملاك الاقتصادية التابعة للدولة أو المجموعات المحلية.

المادة 13: تنصب في الاملاك الغابية الوطنية:

- الغابات،

- الأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة و المجموعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية.

- التكوينات الغابية الاخرى التابعة للدولة والمجموعات المحلية والمنشئات والمؤسسات العمومية.

المادة 14: الاملاك الغابية الوطنية غير قابلة للتصرف والتقادم والحجز.

الباب الثاني حماية الثروة الغابية الفصل الاول قواعد عامة

المادة 15: ان حماية الثروة الغابية شرط لتنميتها.

ومن واجب كل شخص المساهمة في الحفاظ عليها.

المادة 16: تتخذ الدولة جميع اجراءات الحماية لكى تضمن دوام الثروة الغابية وحمايتها من كل ضرر أو تدهور.

الفصل الثاني تعرية الأراضي 

المادة 17: تتمثل تعرية الأراضي حسب مفهوم هذا القانون في عملية تقليص مساحة الثروة الغابية لأغراض غير التي تساعد على تهيئتها وتنميتها.

المادة 18: لا يجوز القيام بتعرية الأراضي دون رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأى المجموعات المحلية المعنية ومعاينة وضعية الاماكن.

الفصل الثالث الحماية من الحرائق والامراض

المادة 19: تتطلب الوقاية من الحرائق ومكافحتها مشاركة مختلف هياكل الدولة.

يتم تحديد القواعد المتعلقة على وجه الخصوص بالهياكل المعنية وتنظيم الوقاية والمكافحة والوسائل المستعملة لهذا الغرض عن طريق التنظيم.

المادة 20: لا يجوز لأي شخص قادر أن يرفض تقديم مساهمته اذا سخر من طرف السلطات المختصة لمكافحة حرائق الغابات.

تضمن الدولة جبر الاضرار التي تلحق بالأشخاص المسخرين لهذا الغرض.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .

المادة 21: يمنع التمريد، خارج المساكن وفي غير الاماكن المهيئة خصيصا لهذا الغرض لمختلف أنواع النباتات والحطب اليابس والقصب وأشياء أخرى قد تكون مصدرا للحرائق داخل الثروة الغابية وبالقرب منها. غير أنه يرخص بإشعال بعض النيران عندما تؤخذ جميع الاحتياطات لتفادى حرائق الغابات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 22: دون الاخلال بأحكام قانون المرور يجب أن تتوفر الآليات المتنقلة في المساحات المكونة للثروة الغابية أو بالقرب منها على جهاز أمنى ذي مقاييس موحدة وذلك تفاديا لأخطار الحرائق في الغايات.

المادة 23: يتعين على هياكل الدولة المكلفة بصيانة الشبكة الوطنية للطرق والمؤسسات المكلفة بالنقل بالسكة الحديدية وباتصال وتسيير واستغلال الغاز والكهرباء اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من آجل الوقاية من أخطار حرائق الغابات.

المادة 24: يمنع تفريغ الاوساخ والردوم في الاملاك الغابية الوطنية وكذا وضع أو اهمال كل شيئ آخر مه شأنه ان يتسبب في حرائق.

غير أنه يمكن الترخيص ببعض التفريغات من طرق رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة ادارة الغابات .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عه طريق التنظيم.

(يقصد به المرسوم التنفيذي 21-217 في 8 شوال 1442 الموافق 20 مايو 2021 يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات)

المادة 25: تقوم الوزارة المكلفة بالغابات بتنظيم واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من أًجل وقاية ومكافحة الامراض والحشرات والطفيليات وجميع أشكال الاتلاف التي قد تمس الثروة الغابية.

(صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-217 في 8 شوال 1442 الموافق 20 مايو 2021 يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات)

الفصل الرابع المرعى

المادة 26: يتم تنظيم المرعى في الاملاك الغابية الوطنية عن طريق التنظيم غير أنه يمنع:

- في الغابات الحديثة العهد،

- في المناطق التي تعرضت للحرائق،.

- في التجددات الطبيعية.

. في المساحات المحمية.

الفصل الخامس البناء في الاملاك الغابية الوطنية أو بالقرب منها

المادة 27: لا يجوز اقامة أية ورشة لصنع الخشب أو مركم أو مخزن لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة منه داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل على 500 متر منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 28: لا يجوز اقامة أي فرن للجير أو الجبس أو مصنع للآجر أو القرميد أو فرن لصنع مواد البناء أو أية وحدة أخرى قد يكون نشاطها مصدرا للحرائق داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كلم واحد منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 29: لا يجوز اقامة أية خيمة او خص أو كوخ أو حظيرة أو مساحة لتخزين الخشب داخل الاملاك الغابية الوطنية وعلى بعد أقل من 500 متر منها بدون رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة ادارة الغابات طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 30: لا يجوز اقامة أي مصنع لنشر الخشب داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كلمترين (2) منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 31: يتم البناء والاشغال في الاملاك الغابية الوطنية بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 32: يتعين على مالكي ومسيري العقارات والمصانع والحضائر والبناءات الاخرى التي اقيمت قبل نشر هذا القانون داخل الاملاك الغابية الوطنية أو بالقرب منها، الاعلان عن انفسهم ضمن أجل مدته سنة واحدة لدى الوزارة المكلفة بالغابات التي تحيطهم علما بالاجراءات المتعلقة بحماية الثروة الغابية.

الفصل السادس استخراج المواد

المادة 33: يخضع استخراج او رفع المواد خاصة من المقالع او المرامل قصد استعمالها في الاشغال العمومية او الاستغلال المنجمي من الاملاك الغابية الوطنية لرخصة من الوزارة المكلفة بالغابات.

الفصل السابع الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية

المادة 34: يتمثل الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية بالنسبة للسكان الذين يعيشون داخلها او بالقرب منها في استخدام هذه الاخيرة وبعض منتجاتها لحاجاتهم المنزلية وتحسين ظروف معيشتهم.

المادة 35: (معدلة بالقانون 91-20 مؤرخ في 2 ديسمبر 1991):

يرتب انواع الاستغلال المرخص بها على عدة أصناف منها على الخصوص تلك المتعلقة:

- بالمنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية،

- بمنتوجات الغابة،

- بالمرعى،

- ببعض النشاطات الأخرى، الملحقة والمرتبطة بالغابة ومحيطها المباشر،

- بتثمين أراضي جرداء أو ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير الأنشطة غير الملوثة المعلن عن اولويتها في المخطط الوطني.

المادة 36: لا يجوز القيام بأي استغلال في الاملاك الغابية الوطنية خارج نطاق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثالث تهيئة الغايات وتصيفها وتعيرها واستغلالها الفصل الاول قواعد التهيئة

المادة 37: تخضع الغابات لمخطط تهيئة يقره الوزير المكلف بالغابات بعد استثارة المجموعات المحلية طبقا للسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية.

.المادة 38: يحتوى مخطط التهيئة على وجه الخصوص على جميع الاعمال الخاصة بالدراسات والتسيير والاستغلال والحماية التي تساهم في تنمية الغابة تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة.

المادة 39: يتم في اطار السياسة الوطنية لتنمية قطاع الغابات وضع جرد غابي وطني يكون دوريا وكميا ونوعيا للثروة الغابية.

المادة 40: يوضع سجل وطني للثروة الغابية.

الفصل الثاني التصيف والتسيير

المادة 41: تصنف الغايات بناء على امكانياتها وعلى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والمحلية كالآتي:

1-  الغابات ذات المردود الوافر أو غابات الاستغلال و التي تتمثل مهمتها الرئيسية في ا نتاج الخشب والمنتجات الغابية الاخرى،

2- غابات الحماية التي تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية الأراضي والمنشآت الأساسية والانجازات العمومية من الانجراف بمختلف أنواعه،

3- الغابات والتكوينات الغابية الاخرى المخصصة أساسا لحماية الغابات النادرة و ذات الجمال الطبيعي أو غابات التسلية والراحة في الوسط الطبيعي أو للبحث العلمي والتعليم والدفاع الوطني.

المادة 42: يتم تحديد أهداف وأنماط التهيئة التي يتعين تكييفها مع كل صنف من أصناف الغابات والتكوينات الغابية الاخرى المذكورة اعلاه وتوزيعها وتصنيفها ضمن مخطط التهيئة المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من هذا القانون.

المادة 43: تستقيد غابات الحماية أو الغابات ذات التخصيص المعين من قواعد خاصة تتعلق بحمايتها وتعييرها في اطار مخطط التهيئة.

المادة 44: تكون المنتجات الغابية موضوع توحيد وتصنيف ضمن قائمة تحددها الوزارة المكلفة بالغابات طبقا لقائمة النشاطات الانتاجية.

الفصل الثالث الاستغلال

المادة 45: تحدد القواعد المتعلقة بالتطريق والقطع وبرخص الاستغلال ونقل المنتجات الغابية عن طريق التنظيم.

المادة 46: تحدد كيفيات تنظيم استغلال المنتجات الغابية وبيعها عن طريق التنظيم.

الباب الرابع تنمية الاراض ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف

المادة 47: تشتمل تنمية الأراضي ذات الطابع الغابي وحماية الأراضي من الانجراف والتصحر على جميع الاعمال التي تستلزم تدخلات اضافية ومتكاملة استجابة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الفصل الاول. التشجير

المادة 48: ان التشجير عمل ذو مصلحة وطنية ويمكن اعتباره عملية ذات منفعة عامة على كل أرض ذات طابع غابي.

المادة 49: تتم تنمية الأراضي ذات الطابع الغابي في اطار مخطط وطني للتشجير يوضع بمبادرة من الوزارة المكلفة بالغابات بعد استشارة المجموعات المحلية. ويحتوى المخطط الوطني للتشجير على وجه الخصوص على التشجير المخصص للحماية والانتاج.

المادة 50: تقدم الدولة مساهمتها للخواص الذين يرغبون في تشجير أراضيهم. وتحدد كيفيات المساهمة ونمط التشجير وحقوق المستفيدين والتزاماتهم عن طريق التنظيم.

المادة 51: يجب اعادة تشجير الأراضي ذات الطابع الغابي المعنية بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون والتابعة للخواص طبقا لتعليمات الوزارة المكلفة بالغابات واحكام المخطط الوطني للتشجير، وتتكفل الدولة بأعمال التشجير.

وفي حالة رفض المالك، يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 52: علاوة على أحكام المادة 12 من القانون المتعلق بحماية البيئة تحدد قواعد عبور البذور والغرس بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة.

الفصل الثاني حماية الاراض من الانجراف

المادة 53: كلما استدعت حالة اتلاف النباتات والأراضي اشغال عاجلة للحماية من الانجراف، تنشأ مساحات المنفعة العامة من أجل حماية المناطق المعنية واحيائها واستصلاحها بموجب مرسوم يتضمن بناء على تقرير من الوزير المكلف بالغابات والوزراء المعنيين بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية.

المادة 54: يقر المرسوم المتضمن انشاء مساحات المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون، حدود ومساحة الأراضي المعنية وقائمة الاشغال والوسائل التي يجب استعمالها وكذا القواعد الخاصة بالتعويض عن المنع من حق التمتع والمتعلقة بالخواص المعنيين يهذا الاجراء.

المادة 55: لا يجوز للمالكين، الذين توجد أراضيهم في المساحات المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون معارضة تنفيذ الاشغال والاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

يحتفظ هؤلاء المالكين ملكيتهم.

تتكفل الدولة بالجوانب التقنية والمالية.

غير أنه يتعين على المالكين المستفيدين احترام تعليمات الوزارة المكلفة بالغابات.

ويمكن اأن يؤدى عدم الاحترام المتكرر والصريح للتعليمات الى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 56: تعتبر أشغال تثبيت الكثبان ومكافحة الانجراف الهوائي والتصحر ذات المنفعة العامة وتنفذ في اطار الشروط المحددة في المواد 53 و54 و55 من هذا القانون.

المادة 57: تقوم الوزارة المكلفة بالغايات بالتنسيق مع الوزارات والمجموعات المحلية المعنية بوضع برنامج لمكافحة التصحر.

يحتوى هذا البرنامج على وجه الخصوص على الدراسات المتعلقة بظواهر التصحر وتحديد المناطق التي يجب حمايتها والطرق والوسائل الواجب استعمالها.

الفصل الثالث القواعد المتعلقة بالأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للخواص

المادة 58: يمارس صاحب الاراضي ذات الطابع الغابي حقوقه ضمن حدود هذا القانون. ويتم تسيير الأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للخواص طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 59: عندما تكون أرض ذات طابع غابي موجودة داخل الغابة وتابعة لشخص خاص، ضرورية لتجانس المساحات الغابية أو تهيئتها تقترح الدولة على صاحبها شرائها منه أو استبدالها له مقابل أرض تكون قيمتها مماثلة على الاقل، وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 60: عندما تكون أرض ذات طابع غايي تابعة لشخص خاص مجاورة للأملاك الغابية الولائية وتشكل امتدادا طبيعيا لهذا الاخير وتكتسي أهمية اقتصادية أو بيئوية، يمكن الوزارة المكلفة بالغابات أن تأمر بان يكون تسييرها خاضعا لمخطط التهيئة المنصوص عليه في المادتين 57 و 58 من هذا القانون.

وفي هذه الحالة تتكفل الدولة بأشغال التهيئة.

وفي حالة رفض المالك، تقترح الدولة عليه شراء القطعة الارضية المعنية منه أو استبدالها له مقابل أرض اخزى من نفس القيمة على الاقل، وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 61: يتعين على كل مالك اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على اراضيه ذات الطابع الغابي من الحرائق والامراض.

وعندما يتطلب تطبيق هذه الاجراءات استعمال طرق ووسائل خاصة يتم طلب مساهمة الدولة.

الباب الخامس الضبط الغابي

المادة 62: يتولى الضبط الغابي ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الهيئة التقنية الغابية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 62 مكرر، (مدرجة بموجب القانون 91-20 مؤرخ في 2 ديسمبر 1991):

يتمتع كذلك بصفة ضابط الشرطة القضائية الضباط المرسمون التابعون للسلك النوعي لادارة الغابات والمعنيون بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالغابات.

المادة 62 مكرر1، (مدرجة بموجب القانون 91-20 مؤرخ في 2 ديسمبر 1991):

يعد من أعوان الضبط القضائي الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي لادارة الغابات الذين لم تشملهم أحكام المادة 62 مكرر المذكورة أعلاه.

المادة 62 مكرر2، (مدرجة بموجب القانون 91-20 مؤرخ في 2 ديسمبر 1991):

يقوم الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي لادارة الغابات بالبحث والتحري في الجنح والمخالفات لقانون النظام العام للغابات وتشريع الصيد وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة، واثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.

المادة 63: لا يمكن مستخدمي الهيئة التقنية الغابية الشروع في مهامها الا بعد أداء اليمين أمام المحكمة التابعة لمقر سكناهم بعد تسجيل تعيينهم وايداع عقد اليمين لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي تعمل بها هذه الهيئة.

المادة 64: تلزم الهيئة التقنية الغابية بارتداء زي رسمي وحمل علامات مميزة وسلاح للخدمة ومطرقات غابية تحدد مميزاتها وكيفيات حملها عن طريق التنظيم.

الباب السادس أحكام جنائية الفصل الاول معاينة المخالفات

المادة 65: تمارس الشرطة الغابية كل الاعمال المتعلقة بدعوى التعويض عن المخالفات في المجال الغابي طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.

المادة 66 (معدلة بالقانون 91-20 مؤرخ في 2 ديسمبر 1991):

تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لقانون الاجراءات الجزائية وكذلك من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للسلك النوعي لادارة الغابات المذكورين أعلاه.

المادة 67: تمارس الهيئة التقنية الغابية صلاحياتها طبقا لقوانينها الاساسية ولأحكام قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 68: في حالة ما اذا احتوى المحضر على الحجز يتم ارسال نسخة منه خلال الاربع والعشرين ساعة الى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة حتى يطلع عليه الاشخاص الذين يطالبون بالأشياء والحيوانات المحجوزة.

المادة 69: اذا لم يطالب بالحيوانات المحجوزة بسبب مخالقة هذا القانون خلال ستة (6) أيام التي تلي التبليغ، يأمر القاضي ببيعها من طرف ادارة الاملاك الوطنية، في أقرب سوق من مكان الحجز.

واذا لم يتم الطلب الا بعد بيع الحيوانات المحجوزة لا يكون لصاحبها سوى الحق ي أخذ حاصل البيع مع اقتطاع كل المصاريف منه.

المادة 70: ينفذ كل حكم او قرار صادر على اثر مخالفة التشريع الغابي طبقا  للتشريع الجاري به العمل وتبلغه كتابة الضبط للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الى الادارة المحلية المكلفة بالغابات بمكان ارتكاب المخالفة.

الفصل الثاني المخالفات

المادة 71: علاوة على المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات تحدد الاحكام التالية المخالفات للتشريع الغابي.

المادة 72: يعاقب بغرامة من 2000 دج الى 4000 دج كل من قام بقطع أو قلع أشجار تقل دائرتها على عشرين (20) سنتمتر على علو يبلغ مترا واحدا عن سطح الارض. واذا تعلق الامر بأشجار تم زرعها أو غرسها أو نبتت بصفة طبيعية منذ أقل من خمس (5) سنوات يضاعف مبلغ الغرامة و يمكن الحكم بالحبس من شهرين الى سنة.

وفي حالة العود تضاعف العقوبات.

المادة 73: تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون على كل من قام برفع الاشجار الواقعة على الارض أو رفع الحطب محل المخالفة.

المادة 74: يعاقب بغرامة من 1000 دج الى 2000  دج للقنطار الواحد من الفلين كل الذين يقومون غشا باستخراج أو رفع الفلين أو اكتسابه.

وفي حالة العود يحكم عليهم بالحبس من 15 ياما الى شهرين وتضاعف الغرامة.

المادة 75: يعاقب على استغلال المنتجات الغابية أو نقلها دون رخصة بالحبس من 10 أيام الى شهرين ومصادرة المنتجات ودفع قيمتها على الاقل.

المادة 76: يؤدى كل استخراج أو رفع بدون رخصة لأحجار أو رمال أو معادن أو تراب في الاملاك الغابية الوطنية لأغراض الاستغلال، الى فرض غرامة من 1.000 دج. الى 2.000 دج عن حمولة كل سيارة ومن 200 دج الى 500 دج عن حمولة كل دابة جر، ومن 100 دج عن حمولة كل دابة ومن 50 دج الى 100 دج عن حمولة كل شخص.

وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من خمسة (5) الى عشرة (10) أيام وتضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.

المادة 77: دون الاخلال بإعادة الأملاك الى حالها الأصلي يعاقب على المخالفات للمواد 27، 28 و 29 و 30 من هذا القانون بغرامة من 1000 دج الى 50.000 دج وفي حالة العود، يمكن الحكم بالحبس من شهر واحد الى ستة (6) أشهر.

المادة 78: يعاقب كل من يقوم بالحرث او الزرع في الاملاك الغابية الوطنية بدون رخصة بغرامة من 500 دج الى 2000 دج على كل هكتار.

وفي حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من 10 الى 30 يوما.

المادة 79: يعاقب بغرامة من 1000 دج الى 3000 دج كل من يقوم بتعرية الأراضي بدون رخصة.

ويعاقب بغرامة من 1000 دج الى 10.000 دج عن كل هكتار كل من قام بتعرية الأراضي في الاملاك الغابية الوطنية مخالفة لأحكام هذا القانون.

وفي حالة العود يمكن الحكم على المخالف بالحبس من شهر الى ستة (6) أشهر وتضاعف الغرامة.

المادة 80: يعاقب على كل استخراج أو رفع النباتات التي تساعد تثبيت الكثبان بغرامات من 1000 دج الى 2000 دج عن حمولة كل سيارة، ومن 500 دج الى 1000 دج عن حمولة كل دابة جر، ومن 200 دج الى 400 دج عن حمولة كل دابة، ومن 100 دج الى 200 دج عن حمولة كل شخص.

وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من خمسة (5) أيام الى شهر واحد وتضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.

المادة 81: يعاقب مالكو الحيوانات التي توجد، مخالفة للقانون داخل الاملاك الغابية الوطنية ، بغرامة قدرها 50 دج على كل حيوان صوفي أو عجل و بغرامة من 50 دج الى 100 دج عن كل دابة وعن كل حيوان من صنف الأبقار أو حيوان من صنف الأبقار أو حيوان من صنف الابل ومن 100 دج الى 150 دج كل حيوان من صنف المعز.

المادة 82: تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون عندما تعاين جنحة الرعي:

- في المزارع الحديثة المعهد والغايات في طريق التجدد،

- في الغابات المحترقة منذ أقل من عشر (10) سنوات،

- في المساحات المحمية،

- في الغابات والتكوينات الغابية الأخرى ذات الاستعمال الخاص.

المادة 83: يعاقب بغرامة من 100 دج الى 1000 دج كل من قام يترميد نباتات أو حطب يابس أو قصب أو قام بإشعال نار مخالفة لأحكام هذا القانون.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

المادة 84: يعاقب بغرامة من 100 دج الى 500 دج كل شخص مسخر طبقا للمادة 20 من هذا القانون، رفض تقديم مساهمته في مكافحة حرائق الغابات بدون سبب مبرر.

وفي حالة العود يمكن الحكم على المخالف بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثين (30) يوما، وتضاعف الغرامة.

المادة 85: يعاقب على كل مخالفة للمادة 22 من هذا القانون بغرامة من 100 دج الى 500 دج.

المادة 86: يعاقب على كل مخالفة للمادة 24 من هذا القانون بغرامة من 100 دج الى 2.000 دج، دون الاخلال بإعادة الأماكن الى حالها الأصلي.

وفي حالة العود، يمكن الحكم بالحبس لمدة عشرة (10) أيام و مضاعفة الغرامة.

المادة 87: يعاقب كل من يقوم بتقليع جذور حية من الحلفاء أو بتعرية منابت الحلفاء، بغرامة من 20 دج الى 100 دج عن حمولة شخص و من 50 دج الى 150 دج عن حمولة كل دابة ومن 150 دج الى 300 دج عن حمولة كل دابة جر ومن 500 دج الى 200 دج  عن كل سيارة ومن 1000 دج الى 500 دج عن كل هكتار تمت تعريته.

وفى حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثين يوما (30) وتضاعف الغرامات.

المادة 88: تعتبر ظروفا مشددة، علاوة على تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات.

- ارتكاب المخالفة في المساحات المحمية وغابات الحماية،

- في الغابات والتكوينات الغابية الأخرى ذات الاستعمال الخاص،

- رفع وكسب حطب يحمل علامة المطرقة الغابية.

المادة 89: يتم في جميع حالات المخالفات، مصادرة المنتجات الغابية محل المخالفة.

الباب السابع أحكام خاصة الفصل الأول الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية

المادة 90: دون الاخلال بالأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والتعلق بالحفريات وحماية المواقع والآثار التاريخية والطبيعية وطبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية البيئة، يمكن انشاء حظائر وطنية أو محميات طبيعية في بعض أجزاء الثروة الغابية.

الفصل الثاني الحلفاء

المادة 91: تحدد نواعد تهيئة منابت الحلفاء وتسييرها واستغلالها عن طريق التنظيم وذلك طيقا لأحكام القانون الرعوى.

الفصل الثالث احكام ختامية

المادة 92: توضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق التنظيم.

المادة 93: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 94: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو ستة 1984.

الشاذلي بن جديد